٧٢ ـ مفتاح
[أحكام التيمّم]
إذا وجد الماء وتمكّن من استعماله (١) ولو ظنّا انتقض تيمّمه ، وإن فقده قبل الاستعمال للإجماع (٢) والصحيح (٣).
وفي أثناء الصلاة يرجع ما لم يركع ، وفاقا للصدوق وجماعة (٤) ،
__________________
(١) المراد بالتمكّن من استعماله أن لا يكون له مانع حسّي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال ، فلو وجد الماء في الصلاة ثمّ فقد قبل الفراغ ، فالظاهر أنّه لم ينتقض تيمّمه في حقّ الصلاة المستقبلة ، لأنّه لم يتمكّن من استعماله شرعا ، ولا يكفي التمكّن العقلي ، فإنّ المعروف من التمكّن ما يكون مناطا لتفريط المكلّف ، [لاحظ : المعتبر : ١ / ٤٠١ ، روض الجنان : ١٢٩ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤٧]. فلا يصدق إلّا مع انتفاء المانع مطلقا ، ولأنّ الحكم بصحّة التيمّم بالنسبة إلى الصلاة وعدمها بالنسبة إلى الاخرى بعيد جدّا.
وخالف في ذلك «المبسوط» و «المنتهى» مستدلّين بأنّ المنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنّها صفة حقيقيّة والحكم معلّق عليها ، [المبسوط : ١ / ٣٣ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٢] ولا يخفى ضعفه.
وهل يعتبر في انتقاض التيمّم مضي زمان يتمكّن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ قولان ، أحدهما نعم ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، والثاني لا ، لصدق التمكّن من استعمال الماء بحسب الظاهر. «منه رحمهالله».
(٢) لاحظ! المعتبر : ١ / ٤٠١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٧ الحديث ٣٩١٠.
(٤) المقنع : ٢٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٨ ذيل الحديث ٢١٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤٥.