٧١ ـ مفتاح
[من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة]
من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، لإتيانه بالمأمور به ، وللصحاح المستفيضة (١) ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت.
وقيل : يجب الإعادة مع بقائه (٢) ، للصحيح (٣).
وقيل : مع تعمّد الجنابة وخوف التلف بالغسل (٤) ، للصحيح (٥).
وقيل : مع زحام الجمعة المانع من الخروج (٦) ، للخبر (٧).
وقيل : مع الثوب النجس ، لفقد الماء للإزالة (٨) ، للموثّق (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ من أبواب التيمّم.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٢ الحديث ٣٩٠٠.
(٦) المبسوط : ١ / ٣١ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧١ الحديث ٣٨٩٨.
(٨) لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٥٠٤ و ٥٠٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤١.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٣٩٥٧.