٧٨ ـ مفتاح
[موارد وقوع تذكية الحيوان]
الحيوان منه ما يقع عليه الذكاة إجماعا ، بمعنى أنّ مذكّاه طاهر بخلاف ميتته ، وهو ما يؤكل لحمه ، ومنه ما لا يقع عليه إجماعا ، بمعنى أنّ مذكّاه نجس كميتته ، وهو الآدمي ونجس العين ، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف ، وهو ما عدا ذلك كالمسوخ عند من لم ينجّسها ، والحشرات والسباع للمجوّزين ، ومنهم السيّد في المسوخ (١).
والأكثر بل الكلّ في السباع (٢) ، للأصل ، وأنّ المقتضي لوقوعها على المأكول وهو الانتفاع ، مقتض لوقوعها على هذه ، لإمكانه من جلودها.
وفي الموثّق : عن تحريم لحوم السباع وجلودها ، فقال : «أمّا اللحوم فدعها ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها» (٣).
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال : «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده» (٤).
__________________
(١) الناصريّات : ٩٩ المسألة ١٨ ، لاحظ! شرائع الإسلام : ٣ / ٢١٠.
(٢) السرائر : ٣ / ١١٤ ، شرائع الإسلام : ٣ / ٢١٠ ، الروضة البهيّة : ٧ / ٢٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨ نقل بالمعنى.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢.