شرعي ، ومداره على ذلك ، فكيف هنا يحكم بالطهارة بمجرّد عدم دلالة المنع من مطلق الانتفاع على النجاسة؟ مضافا إلى أنّها لو كانت طاهرة بالدباغ لما كان للمنع عن جميع الانتفاعات وجه ، لأنّ المانع عن جميع الانتفاعات ليس إلّا النجاسة بالإجماع ، بل بالضرورة ، مضافا إلى عدم قائل بالفصل ، فإنّ ابن الجنيد يجوّز جميع الانتفاعات سوى الصلاة فيها (١) ، فالصّحاح المعتبرة تردّ مذهبه.
على أنّا نقول : الطهارة الشرعيّة لا معنى لها سوى عدم المنع من الصلاة والأكل والشرب ونحوهما بالنسبة إليه وإلى ملاقيه ، وإلى ملاقي ملاقيه وهكذا ، كما أنّ النجاسة الشرعيّة معناها المنع كذلك ، فتأمّل!
__________________
(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٤ و ١٣٥.