٦٦ ـ مفتاح
[ما يستحب له التيمّم]
يستحب التيمّم لما يستحب له الوضوء أو الغسل مع تعذّرهما ، لعموم البدليّة إلّا التأهّب للصلاة ، لما يأتي.
وقيل : بل يختصّ الاستحباب بما إذا كان المبدل منه رافعا للحدث أو مبيحا للعبادة ، وأمّا ما سوى ذلك ، فإن ورد به نصّ أو ذكره من يوثق به كالتيمّم بدلا من وضوء الحائض للذكر فكذلك ، وإلّا فلا (١).
وكذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم ، أو الصلاة على الجنازة وإن وجد الماء للنصّ في الأوّل (٢) ، والإجماع والحسنين (٣) في الثاني.
وقيّده في «المعتبر» بما إذا خشي فوات الصلاة مع المائيّة (٤) ، كما تضمّنه
__________________
(١) روض الجنان : ٢٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٧٩ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٤١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٨ الحديث ١٠٠١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٢ و ٣١٦٣.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٠٥.