القول في النجاسات وإزالتها
قال الله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) (١).
٧٤ ـ مفتاح
[نجاسة البول والغائط]
البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة ما عدا الطير نجس ، وإن كان تحريم الأكل عارضا كالجلّال والموطوء إجماعا ، إلّا من الإسكافي في بول الرضيع (٢) ، وهو شاذّ.
والصحاح بنجاسة البول مستفيضة (٣) ، وبعضها صريح في نجاسة أبوال الخيل والبغال والحمير (٤) أيضا ، كما عليه الإسكافي إلّا أنّه قال بنجاسة أرواثها
__________________
(١) المدّثّر (٧٤) : ٤.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٩.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الباب ١ ، ٤٠٤ الباب ٨ من أبواب النجاسات.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ و ٤٠٩ ، الحديث ٤٠٠١ و ٤٠٠٢ و ٤٠٠٤.