أيضا (١) والمعتبرة تنادي بخلافه (٢) ، والأكثر على طهارة فضلتيها جميعا تبعا للحمها ، على كراهة في البول (٣) ، وعلى هذا فإن تمّ الإجماع المركّب ، وإلّا فالفرق والتفصيل لا بأس به.
واستثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق والعماني (٤) للأصل والحسن : «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله» (٥) خلافا للأكثر (٦) ، لإطلاق الحسن : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٧).
ورجّحنا الأوّل ، لمطابقته للأصل والعمومات ، وأظهريّة عمومه للطيور من عموم الثاني لما لا يؤكل لحمه.
وأمّا القول بنجاسة ذرق الدجاج وبول الخشّاف (٨) خاصّة ، فمستنده ضعيف (٩) معارض بما هو أوضح وأظهر (١٠).
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٠ الحديث ٦٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤٠٠٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٢ ذيل الحديث ١٣٣٧ ، الاستبصار : ١ / ١٧٩ ذيل الحديث ٦٢٥ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، السرائر : ١ / ١٧٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٠١.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ، ذيل الحديث ١٦٤ ، نقل عن العماني في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.
(٦) الخلاف : ١ / ٤٨٥ المسألة ٢٣٠ ، المعتبر : ١ / ٤١١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨.
(٨) المبسوط : ١ / ٣٦ و ٣٩.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٧ و ٤٠١٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥ ، ٤١٣ الحديث ٤٠١٩.