قوله : (له نفس سائلة).
فسّر ذلك بالدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان ، يعني لا يكون مثل دم السمك ونحوه خروجه من موضع القطع بالترشّح.
نجاسة البول والغائط المذكورين إجماعيّة ، نقل الإجماع الفاضلان (١).
وأمّا الأخبار ، فإنّها تدلّ على نجاسة بول الإنسان وغائطه ، كما مرّ في مبحث الاستنجاء ، وسيجيء في مبحث المياه ، وغسل الثوب وغيره.
وأمّا ما يدلّ على العموم المذكور ، فحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (٢).
وفي «المدارك» : أنّ وجه الدلالة أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وإضافة الجمع يفيد العموم ، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره ، إذ لا قائل بالفصل ، ولا معنى للنجس شرعا ، إلّا ما وجب غسل الملاقي له. بل سائر الأعيان النجسة إنّما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب والبدن من ملاقاتها ، مضافا إلى الإجماع المنقول في أكثر الموارد ، كما ستقف عليه.
أمّا الأرواث ، فلم نقف على نصّ يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ، ولعلّ الإجماع في موضع لم يتحقّق فيه المخالفة كاف (٣) انتهى.
وفيه ، أنّ الأمر حقيقة في الوجوب الشرعي ، ولم يقل أحد بوجوب غسل النجاسات بالوجوب الشرعي ، إذ لو لم يغسل أحد ثوبه النجس لم يكن معاقبا
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤١٠ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٦٦ و ١٧٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٩.