٥٩ ـ مفتاح
[الأغسال المسنونة]
يستحب الغسل للمحدث بالأكبر مع عدم الوجوب ، وطهر ذات الدمين مطلقا ، كما أشرنا إليه من قبل ، وخصوصا إذا أراد صلاة مندوبة أو طوافا مندوبا ، إلى آخر ما قلناه في استحباب الوضوء للمحدث بالأصغر.
ويستحب للمتطهر يوم الجمعة ، كما مرّ ، وأوجبه الصدوق (١) ، ويومي العيدين ، وليلة الفطر ، ويوم عرفة ، والتروية (٢) ، والغدير ، والمباهلة ، وأوّل ليلة من رمضان ، وليلة سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه ، بل مرّتين في الأخير في طرفيها ، وليلة النصف من شعبان ، ويوم النيروز.
وإذا أراد الإحرام ـ وأوجبه العمّاني (٣) ـ أو دخول مكّة ، أو المدينة ، أو مسجديهما ، والأفضل أن يقدمه على دخول الحرمين ، أو دخول الكعبة ، أو زيارتها ، أو النحر ، أو الذبح ، أو الحلق ، أو زيارة أحد المعصومين عليهمالسلام ، أو
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦١ ذيل الحديث ٢٢٦.
(٢) وهي ثامن ذي الحجّة ، وتسميته بيوم التروية ، لأنّهم كانوا يتروون فيه من الماء ويحملونه معهم إلى عرفة ، لأنّه لم يكن بها ماء في ذلك الزمان. «منه رحمهالله».
(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣١٥.