الاستسقاء ، كما مرّ ، أو الاستخارة ، أو صلاة الكسوف مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمّد الترك. وخصّ بعضهم بالثاني (١) ، ومنهم من أوجبه فيه (٢) ، ومنهم من لم يقيّد بالاستيعاب (٣) ، والأصحّ ما قلناه.
وإذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة ولما يأت بهما ، وإذا تاب عن الذنوب ، وقيّدها المفيد بالكبائر (٤) ، أو مسّ ميّتا بعد غسله ، أو سعى إلى مصلوب فرآه عامدا ، وأوجبه الحلبي فيه (٥) ، أو قتل وزغة ، وغسل المولود ، كلّ ذلك للنص (٦).
وزاد جماعة سائر ليالي الأفراد من رمضان ، وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث منه ، ويوم الدحو (٧) (٨) ، وإذا شكّ في الحدث الموجب وتيقّن الطهارة احتياطا. وزاد المفيد ما إذا اهرق عليه ماء غالب النجاسة (٩) ، والإسكافي كلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلة شريفين ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه (١٠).
__________________
(١) الرسائل العشر : ١٦٨ ، المعتبر : ١ / ٣٥٨.
(٢) المراسم : ٨١.
(٣) المقنعة : ٥١ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٥٨.
(٤) المقنعة : ٥١.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣١ و ٣٣٢ الباب ١٨ و ١٩ ، ٣٣٦ و ٣٣٧ الباب ٢٦ و ٢٧ ، ٣٣٨ الباب ٢٩ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٧) قواعد الأحكام : ١ / ٣ ، كشف اللثام : ١ / ١٤١ ـ ١٤٧ ، الألفية والنفلية : ٩٥.
(٨) وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام منه رحمهالله.
(٩) الإشراف : ١٨ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٠.
(١٠) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٩.