قوله : (يستحب الغسل). إلى آخره.
قد مرّ أنّ الطهارة مطلقا واجبة لغيرها لا لنفسها ، ولأنّه لا مانع من أن تكون واجبة بوجوب موسّع بمجرّد صدور موجبها ، ووجوبها يكون لأجل المشروط بها ، ويتضيّق وجوبها بتضيّق المشروط ، كما اختاره بعض المحقّقين (١) واخترناه في غسل مثل الجنابة للصوم.
ولكنّها ليست واجبة للصلاة إلّا بعد دخول وقتها ، لأجل النص من الشارع ، مثل قوله عليهالسلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (٢) فقبل دخول وقتها لا تكون واجبة ، بل تكون مستحبة ، لما عرفت من أنّها وإن كانت واجبة لغيرها ، إلّا أنّها مستحبة لنفسها بالإجماع والنصوص ، سيّما الغسل من الجنابة ، بل البقاء على الجنابة مكروه.
بل وربّما يشتدّ كراهته ، سيّما بالنسبة إلى بعض الامور مثل الأكل وغيره ممّا لا ينبغي صدوره عن الجنب شرعا.
ويزيد استحبابها ممّا ذكره المصنّف من الصلاة والطواف المندوبين وغيرهما ، ويصحّ الدخول بها في الفريضة ، وإن لم تكن بنيّة رفع الحدث ولاستباحة الصلاة لكن في الوضوء ربّما يكون الأحوط كونه لاستباحة الصلاة إذا اريد الدخول به في الفريضة ، خروجا عن الخلاف الذي مرّ ذكره.
وأمّا الغسل ، فيصحّ الدخول به في الفريضة ، إذا كان لرفع الحدث مثل
__________________
(١) روض الجنان : ٥٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٦ وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١ ، ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٩.