وليس في الأخبار والإجماعات تقييد بكونه فاعلا للنوافل أو غيرها ، وحملها عليه مع عدمه أصلا ، فيه ما فيه.
وكيف كان ، الاحتياط واضح ، بل يشكل غيره.
الخامس : قيل : لو أراد الصلاة في سعة الوقت ، فلينذر ركعتين (١).
وفيه أيضا ما فيه ، لما عرفت ، بل لم يظهر مشروعيّة هذا النذر ، إلّا على القول بجواز التيمّم للنافلة المبتدأة ، ومعه لا حاجة إلى النذر ، لعدم التفاوت بين الواجب والمستحب من التيمّم ، كما عرفت.
السادس : لو ظنّ ضيق الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان غلطه ، قيل بعدم الإعادة ، واختاره المحقّق والشهيد (٢). وقيل بالبطلان ، وهو الظاهر من الشيخ على ما قيل (٣).
وظهور غلطه غير ما أشرنا إليه سابقا من المسامحة في الضيق ، فالتفاوت الذي يسامح فيه لا ضرر فيه ، لما عرفت. وأمّا إذا كان التفاوت فاحشا ، ففيه النزاع المذكور.
مستند القائل بعدم الإعادة : أنّ امتثال الأمر يقتضي الإجزاء ، وإطلاقات الأخبار الدالّة على عدم الإعادة.
ومستند القائل بالإعادة : انكشاف وقوع الصلاة قبل وقتها ، وظهور أنّها غير التي طلبت منه ، ولم يعلم تحقّق الامتثال عرفا ، بعد ظهور وقوعها قبل الوقت. والمسألة عندي محلّ توقّف ، والأحوط الإعادة.
__________________
(١) روض الجنان : ١٢٢.
(٢) المعتبر : ١ / ٣٨٤ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٥.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٨٤ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨ ، الاستبصار : ١ / ١٥٩ ذيل الحديث ٥٥٠.