حيث قال : إنّ لكلّ صلاة تيمّما على حدة (١) ، وهو خلاف المجمع عليه بين الشيعة.
الثاني : قال في «الذخيرة» : حكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة في سعة الوقت (٢) ، وكلام الشارح يشعر باعتبار التضيّق فيه أيضا (٣) ، وتردّد في «المعتبر» في جواز التيمّم للنافلة المبتدأة ، ثمّ قال : الأشبه الجواز ، لعدم التوقيت (٤) ، وهو كذلك (٥).
الثالث : التيمّم لصلاة الكسوف ونحوها ، وصلاة الاستسقاء ونحوها يجوز ، ووقته وقتها احتياطا.
الرابع : هل يجوز الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة؟ قيل : إنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٦) ، ونقل الإجماع عليه في «الخلاف» ، والعلّامة في «المنتهى» (٧) ، ويدلّ عليه عمومات الأخبار من المنزلة وغيرها.
قيل : وعلى ما ذكر يضعف فائدة التضيّق ، لأنّ المكلّف يتيمّم للنافلة ، ثمّ يصلّي الفريضة في سعة وقتها (٨).
وفيه ما ذكر في الفرع الأوّل ، مضافا إلى أنّه يرفع ثمرة النزاع ، وما في الأخبار والإجماعات.
فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ عامّة المكلّفين كان صلاتهم غير مقصورة ، مع أنّ الكلّ مطلوب منهم النافلة ، سيّما الراتبة بلا شبهة ، فلا يبقى فائدة فيها بعد ما ذكر.
__________________
(١) المغني لابن قدامة : ١ / ١٦٤.
(٢) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢.
(٣) لاحظ! روض الجنان : ١٢٢.
(٤) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣.
(٥) ذخيرة المعاد : ١٠١.
(٦) ذخيرة المعاد : ١٠١.
(٧) الخلاف : ١ / ١٤٣ المسألة ٩١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠٨.
(٨) ذخيرة المعاد : ١٠١.