على وجوب التأخير مطلقا.
فربّما يظهر من كلام المجمعين والفقهاء عموم المنع بملاحظة ذلك ، مضافا إلى كون التيمّم عندهم طهارة اضطراريّة مشروطا بعدم التمكّن من المائية ، ووجوب الطلب لكلّ صلاة مع رجاء الوجدان ، كما مرّ.
مع أنّ التيمّم وجوبه للغير بإجماعهم لا للنفس ، بل ليس مطلوبا لنفسه أيضا. بل مطلوبيّته منحصرة في كونه لمثل الصلاة ، فلا وجه لجعل المقصود بالذات في الضيق وفي العلّة المذكورة واشتراط عدم التمكّن من المائية وغير ذلك هو مراعاة التيمّم خاصّة وجعل الصلاة تابعة له ، بل لا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار وغيرها كون الأمر بالعكس.
فبملاحظة ذلك وما ورد في الأخبار من أنّ التيمّم إهلاك الدين على حسب ما عرفت وغير ذلك (١).
ربّما يظهر من الأخبار المانعة مطلقا أيضا أنّ المقصود بالذات (٢) في الضيق فيها هو مراعاة حال الصلاة ، والتيمّم تابع لها ، لا عكس ذلك ، كما توهّم.
ويحصل من جميع ذلك شكّ في العموم الذي ادّعاه على تقدير تسليمه ، بحيث لا تحصل البراءة اليقينيّة في العبادة التوقيفيّة ، أو يشكل الحصول أو يشكل الوثوق.
مع أنّ ما ذكرنا على القول الثالث في غاية الوضوح ، لأنّ استناده إلى كون العذر مرجوّ الزوال.
وأمّا ما دلّ على صحّة الصلوات بتيمّم واحد ، فإنّما ردّ على بعض العامّة ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩١ الباب ٢٨ من أبواب التيمّم.
(٢) لم ترد في (د ٢) : من قوله : فربّما. إلى قوله : بالذات.