يحدث أو يصب ماء (١).
وفيه ، أنّ العلل المذكورة في تلك الأخبار علل منصوصة تفيد العموم.
ويظهر منه المنع مطلقا ما دام الرجاء باقيا ، سيّما مع الظن بالتمكّن من الماء.
وخصوصا مع العلم واليقين بالتمكّن ، وخصوصا مع اليقين بالتمكّن في الآن المتّصل بآن تيمّمه. فإنّ الصلاة بالتيمّم مع التمكّن من المائيّة في سعة الوقت ، بل في الآن المتّصل بآن أوّل الوقت من دون تراخ أصلا في غاية البعد ، بملاحظة العلل واشتراط عدم التمكّن من المائيّة ، وأنّ التيمّم من جهة الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها.
هذا ، مضافا إلى ما مرّ في بحث وجوب الطلب. مع أنّ الظاهر أنّ العلّة المذكورة علّة واقعيّة لا تعبديّة ، فإنّ قولهم عليهمالسلام : «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» (٢) ، معناه الحقيقي والظاهر المتبادر منه الفوت واقعا ، لا بالنظر إلى رجاء المكلّف ، أو كثيرا ما لا يرجو الماء ومع ذلك يوجد له ، بل ربّما يقطع بعدمه ويتخلّف قطعه ، إذ تخلّف القطع ليس بعزيز.
كيف؟ وجميع فحول أرباب العقول يناقض بعضهم بعضا في دعوى القطع ، بل الشخص الواحد منهم ربّما يقطع بشيء ثمّ يزول ذلك القطع ، وربّما يقطع بخلافه.
ومن هذا وقع النزاع من الفقهاء في دعوى الإجماع ما وقع ، بل نشاهد أنفسنا كذلك.
مع أنّ العلل الشرعيّة ربّما تكون أخصّ من المعلول ، كما لا يخفى على المطّلع. ولذا حكموا بوجوب التأخير في هذه الأخبار مطلقا لا مقيّدا ، واستدلّ المعظم بها
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٦٤ الحديث ٥٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.