غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها» (١).
ومنها : الصحيح في الميّت الجنب : «يغتسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» (٢).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الحديث ٢١٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٢ الحديث ١٣٨٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣٩ الحديث ٢٨٥٠.