من النصوص (١).
ويجب على المحتلم في أحد المسجدين لخروجه منه ، للصحيح (٢) ، والقول باستحبابه شاذّ (٣) ، وربّما يلحق به الحائض (٤).
وقد يجب بنذر وشبهه ، ولا يجب لغير ذلك ولا لنفسه على الأصح ، كما مرّ.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ الأحاديث ٣٨٣٠ ـ ٣٨٣٥ و ٣٦٦ الباب ١٤ و ٣٨٥ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٦.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠ ، لاحظ! في مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٣.
(٤) المعتبر : ١ / ٢٢٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٤٧.