قوله : (مع عدم التمكّن). إلى آخره.
إشارة إلى أنّ التيمم بدل اضطراري لا يصحّ مع التمكّن من الطهارة المائية.
وهو مقتضى الأدلّة ، بل مقتضاها عدم صحّته مطلقا مع التمكّن منها ، إلّا في موضع ورد النصّ فيه ، كما سنذكر.
قوله : (والأصحّ). إلى آخره.
هو كما ذكره (١) ، ومراده من البدلية ما يستفاد من المشابهة ، مثل قول الصادق عليهالسلام : «إنّ الله جعل التراب طهورا ، كما جعل الماء طهورا» (٢).
وقوله عليهالسلام : «إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض» (٣) ، في مقام التعليل لكفاية التيمم.
وقوله عليهالسلام : «أحد الطهورين» (٤) ، «جعلهما طهورا» (٥). إلى غير ذلك.
وأقوى من الكلّ عموم المنزلة الواردة في بعض الصحاح من قولهم عليهمالسلام : «هو بمنزلة الماء» (٦) ، لأنّه دلالة عرفيّة مسلّم عندنا ، لأنّهم عليهمالسلام إذا قالوا : هو بمنزلة هذا ، يفسّرون ذلك بأنّ كلّ منزلة من منازله يكون موجودا فيه أيضا ، فيظهر منه
__________________
(١) في (د ١ ، ٢) و (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : لما ذكره.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٦٤ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٨٤ الحديث ٥٢٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٧ الحديث ٢١٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩ و ٣٨٢٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣٩٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٢٧٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٨ الحديث ٣٩٤٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨١ ، الاستبصار : ١ / ١٦٣ الحديث ٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٥.