أيضا أنّه يبيح كلّ ما يبيحه المائية ، بل ربّما يظهر منه استحبابه أيضا لسائر ما يستحب له المائيّة.
قوله : (ويجب على المحتلم). إلى آخره.
وجوبه للخروج منهما وتحريمه بدونه هو المشهور ، بل قال في «المنتهى» : أنّه قول علمائنا (١) ، وفي «المعتبر» : أنّه مذهب فقهائنا (٢).
ومستند الإجماعين : الإجماع على تحريم المرور في المسجدين للجنب ومثله ، كما مرّ (٣).
وحكى في «الذكرى» عن ابن حمزة القول باستحباب هذا التيمم (٤).
والأوّل أقرب ، للإجماعات المذكورة.
وصحيحة أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام : «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شيء منها» (٥).
ومرفوعة الكليني ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام : «إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما حتّى يخرج ، ثمّ يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرّا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها» (٦).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٢٢٦.
(٢) المعتبر : ١ / ١٨٩.
(٣) راجع! الصفحة : ١٧ و ١٨ من هذا الكتاب.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٦ مع اختلاف يسير.
(٦) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الحديث ١٩٣٣ مع اختلاف يسير.