وينبغي التنبيه لأمور.
الأوّل : ظاهر جماعة وجوب التيمم ، وإن أمكن الغسل وساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه.
وصرّح المحقّق الشيخ علي وصاحب «المدارك» بذلك (١) ، وخالف جماعة في ذلك ، ومنهم الشهيدان (٢).
واحتمل في «الذكرى» تقديم الغسل مطلقا عند الإمكان ، من دون التقييد بالمساواة في الزمان أو القصور (٣).
والظاهر أنّ وجوب التيمم أو الغسل إنّما هو فيما إذا لم يزد زمان مكث التيمم أو الغسل من زمان المرور ، فإن زاد أو ساوى ففي الحكم بوجوبهما إشكال ، بل الأظهر وجوب المبادرة إلى الخروج وإن تساوى الزمان لأشدّية حرمة اللبث من حرمة المرور.
بل ربّما كان النائم عند الباب إذا كان يطفر ويخرج لا يكون زمان الطفر حصّة من ألف حصّة من زمان الطهارتين.
والظاهر عدم دخول ذلك في ظاهر الخبرين ، بل وفي الإجماعين المنقولين أيضا ، مع أنّ المرور في المسجدين حرام عليهما ، فالمكث بطريق أولى ، إلّا أن يكون لأجل عدم تحقّق المرور الحرام ، فمقتضى العمومات حرمة الكون أعم من كونه بعنوان اللبث أو المرور ، خرج منها ما لا بدّ منه ، وهو المرور للخروج ، لكن إذا أمكن أن يكون بالطهارة حرم ذلك أيضا.
__________________
(١) جامع المقاصد : ١ / ٧٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢١.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧ ، روض الجنان : ١٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧.