وكذلك الغبار ، كما صرّح به هو وغيره (١).
وأمّا التيمّم بالحجر ، فلعلّه مؤخّر عن الوحل أيضا ، لعدم إجماع يقتضي تقديمه على الوحل ، فكيف على الغبار؟ سيّما وأن يكون خاليا عن العلوق ، لما ستعرف من اشتراطه.
بل ظاهر الأخبار المتقدّمة الترتيب الذي ذكرناه ، فلو كان الحجر ممّا يجوز به التيمّم في الجملة بسبب الإجماع المنقول (٢) المعتضد باتّفاق الكلّ سوى ابن الجنيد (٣) ، لتعيّن كونه بعد الطين ، كما اختاره المصنّف ومن وافقه ، والأحوط جمع التيمّم بالحجر مع التيمّم بالوحل.
وإذا جمع بين التيمّم بالحجر وبين التيمّم بالغبار فلعلّه أحوط أيضا ، فإذا فقد الكلّ فالأحوط التيمّم بالحجر الخالي عن العلوق ، لكن الأحوط قضاء تلك الصلاة وإعادتها.
وأمّا الحجر الذي عليه الغبار ، فهو في مرتبة الغبار ، بل وأولى من الغبار على مثل الثوب والحصر ونحوهما ، وحصل الاحتياط الذي ذكرنا فيه.
وأمّا إذا كان على الحجر منسحق من الحجر أو الجص ونحوهما ، وكان ذلك المنسحق علوقة ، فالأحوط إعادة تلك الصلاة التي وقعت بالتيمّم المذكور وقضاؤها.
قوله : (بنداوة الثلج).
مرّ الكلام فيه (٤).
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٣٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٠٠ ، روض الجنان : ١٢١.
(٢) الخلاف : ١ / ١٣٤ و ١٣٥ المسألة ٧٧.
(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٩.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٥٥ و ٢٥٦ من هذا الكتاب.