لكن لا يحكم بالنجاسة ، حتّى يحصل اليقين بكونه بوله ، لاحتمال أن يكون ما وقع منه من الرطوبة لعاب فمه عند افتتاحه لصيد أو غيره.
وكذا الحال في الذرق ، إذا احتمل كونه من غيره ممّا لا يعلم وجوب الاجتناب من ذرقه.
ومع ذلك لا شكّ في أنّ الأحوط الاجتناب مع الاحتمال البتة ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّ حسنة ابن سنان بعمومه يشمل ما لا نفس له ، والمشهور طهارة بوله ورجيعه ، وتردّد في «الشرائع» في ذلك (١).
حجّة المشهور أصالة الطهارة ، وكون المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة ، فينصرف إليه الإطلاق.
وهذا بناء على أنّ العام اللغوي أيضا يرجع إلى الأفراد الشائعة ، مثل كلّ إنسان ، فإنّ المتبادر منه ذو الرأس الواحد دون ذي الرأسين ، بل لم نجد بول غير ذي النفس أصلا.
نعم ، يوجد رجيعه ، ونجاسة الرجيع فرع نجاسة البول ، فإذا كان لم يوجد بحيث يدخل في العموم المذكور ، لم يظهر نجاسته.
مع أنّ المسلمين في الأعصار لا يتنزّهون عن رجيع الذباب وأمثاله ممّا لا يؤكل لحمه.
بل الظاهر عدم اللحم أصلا في مثل الذباب والبق والخنافس والعقارب.
فلا يدخل في الحسنة من هذه الجهة أيضا ، بل مثل الوزغة والحيّة وإن كان له لحم ، إلّا أنّه غير متبادر من الإطلاق ، واللحم في الحسنة وغيرها مطلق لا عموم فيه لغة ، فلا يدخل ما لا نفس له من هذه الجهة أيضا.
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥١.