يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : «اغسل ثوبك» (١).
والسند ينجبر بالشهرة العظيمة ـ لو لم نقل بالإجماع ـ وبما مرّ من الروايات.
بل عرفت الإجماعات المنقولة على نجاسة أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه عموما ، والإجماع في خصوص المقام.
وأمّا احتمال القول بطهارتها ـ على حسب ما يظهر من كلام الصدوق وابن أبي عقيل المنقول (٢) ـ فلرواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشّاف» (٣).
والرواية ضعيفة ، وغياث بتري على المشهور (٤) ، فربّما يظهر مناسبة مضمون الرواية لقول العامة ، ولذا حملها الشيخ على التقيّة ، بعد ما نسبها إلى الشذوذ (٥).
ويشيّد شذوذها فتاوى الفقهاء ، بل وعدم ظهور عامل بها ، سيّما بملاحظة اختصاص المنع فيها ببوله ، ولذا ادّعى الإجماع العلّامة على نجاسة بوله وذرقه (٦). والشيخ نسب إلى الشذوذ (٧) ، إذ الشاذّ لا عمل عليه عندهم.
والاعتضاد بحسنة أبي بصير قد ظهر لك الحال ، مع أنّ الاحتياط في التنزّه. بل الخروج عن العهدة في العبادة التوقيفيّة يتوقّف على التنزّه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٧ ، الاستبصار : ١ / ١٨٨ الحديث ٦٥٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٨ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ الحديث ٧٧٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٨ الحديث ٦٥٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠١٩ مع اختلاف يسير.
(٤) لاحظ! خلاصة الرجال للحلّي : ٢٤٥ ، جامع الرواة : ١ / ٦٥٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ ذيل الحديث ٧٧٨.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ ذيل الحديث ٧٧٨.