ونسب إلى المفيد القول بالنجاسة (١).
واحتجّ عليه الشيخ برواية فارس ، قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : «لا» (٢).
والجواب : الطعن في السند ، بأنّ فارسا غال ملعون ، إلى غير ذلك من المطاعن ، مع أنّ روايته مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب والاصول والعمومات.
ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب» (٣) ، وحمل الشيخ والعلّامة رواية فارس على كون الدجاج جلّالا (٤) ، إذ الجلّال منه نجس ذرقه إجماعا ، كما قاله في «المختلف» (٥) ، وعلله في «المدارك» بأنّه غير مأكول اللحم (٦).
وأمّا الخشّاف ، فبوله وذرقه نجسان عند علمائنا إلّا من شذّ ممّن لم يتعرّض لذكر الاستثناء في كلامه ، كما عرفت. وعرفت أيضا الإجماع المنقول في نجاستهما.
ويدلّ على نجاسة بوله ـ بل وخرئه أيضا ـ حسنة ابن سنان وما وافقها من الأخبار (٧) ، مضافا إلى رواية داود الرقي أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن بول الخشّاف
__________________
(١) نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٥ ، لاحظ! المقنعة : ٧١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٦ الحديث ٧٨٢ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ الحديث ٦١٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣١ ، الاستبصار : ١ / ١٧٧ الحديث ٦١٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٦.
(٤) الاستبصار : ١ / ١٧٨ ذيل الحديث ٦١٩ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٥.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٥.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٥.
(٧) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٩ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٤ الباب ٨ من أبواب النجاسات.