كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل.
ثمّ إنّ الأصحاب لم يفرّقوا بين ميّت الآدمي قبل غسله وغيره ، وهو كذلك.
والمستفاد من بعض الأخبار عدم تعدّي نجاسة الميتة مطلقا (١). ولا بعد فيه ، لأنّ معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي ، كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر إن شاء الله تعالى.
وفهم العلّامة ـ طاب ثراه ـ من إطلاق الحسن السابق تعدّي نجاستها مع اليبوسة أيضا ، فحكم بأنّها مع اليبوسة حكميّة ، فلو لاقى الملاقي لها رطبا لم ينجس (٢). وليس بشيء لمعارضتها الصحاح.
منها : وقع ثوبه على كلب ميّت قال : «ينضحه ويصلّي فيه ولا بأس» (٣).
ومنها : على حمار ميّت ، قال : «ليس عليه غسله وليصلّ فيه ولا بأس» (٤).
وفي الموثّق : «كلّ يابس ذكّي» (٥) ، فالأولى أن يحمل الأوّلين على الرطب القذر ، والأخيرين على اليابس جمعا.
مع أنّ ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه ويابسه إذا اصيب ما لا تحلّه الحياة منه ، كما يأتي.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢.
(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٤٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٤٢ الحديث ٤١١١.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الحديث ٩٣٠.