قوله : (والمني).
أجمع علماؤنا على نجاسة مني ذي النفس ، مأكول اللحم أو غيره ، ذكرا كان أو انثى ، ادّعى الإجماع على ذلك في «التذكرة» (١) ، ويظهر من «المنتهى» أيضا (٢) ، والأخبار بنجاسة مني الإنسان مستفيضة (٣) ، بل الظاهر أنّها ضروري مذهب الشيعة ، بل واقعا.
وحكى العلّامة رحمهالله الإجماع على أنّ حكم مني غير الآدمي من ذي النفس حكم مني الآدمي (٤) ، وكذلك ابن زهرة ادّعى الإجماع على ذلك (٥) ، مضافا إلى موافقة الفتاوى في ذلك.
وربّما أيّد في «المعالم» الإجماع بما ورد في صحيحة ابن مسلم ، بأنّ المني أشدّ من البول (٦) بأنّ القرينة الحاليّة وإن شهد بإرادة مني الإنسان ، إلّا أنّ فيه إشعارا بكونه أولى بالتنجّس من البول ، فكلّ ما نجس بوله ينبغي أن يكون لمنيّه هذه الحالة (٧) ، انتهى.
وفيه ، أنّه يقتضي كون مني الإنسان أشدّ من البول ، لا أيّ مني يكون.
وممّا ذكر ظهر عدم نجاسة مني غير ذي النفس ، لأصالة الطهارة السالمة عن
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣ المسألة ١٦.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ١٨٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ من أبواب النجاسات.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ١٨٣.
(٥) غنية النزوع : ٤٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٢ الحديث ٧٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥.
(٧) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٤٦٠.