المعارض ، فلا وجه لتردّد المحقّق وغيره في طهارتها (١).
قوله : (والدم).
ادّعى في «التذكرة» الإجماع على نجاسة دم ذي النفس السائلة (٢) ، وكذلك المحقّق (٣) إلّا أنّه استثنى ابن الجنيد من علمائنا في قدر الدرهم من الدم (٤) ، وسيجيء تحقيقه.
والأخبار في نجاسة الدم المطلق مستفيضة ، منها حسنة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : «إن علم أنّه أصابه قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى» (٥) ، الحديث.
وورد في خصوص الرعاف أيضا ، والقروح والجروح ، وغير ذلك (٦) وستعرف.
واعلم! أنّ الدم إمّا أن يكون من غير ذي النفس ، أو من ذي النفس ، أو غيرهما.
والأوّل : إمّا أن يكون دم السمك ، أو غيره.
والثاني : إمّا أن يكون مسفوحا ، أو غير مسفوح ، والمسفوح : المصبوب ، وغير المسفوح ، إمّا أن يكون متخلفا في مأكول اللحم ، أو في غير مأكول اللحم ، أو
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٥١ ، المعتبر : ١ / ٤١٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٨٤ ، لاحظ! معالم الدين في الفقه : ٢ / ٤٦٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٦ المسألة ١٨.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٢٠.
(٤) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٢٠.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٩ الحديث ١٤٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الحديث ٤٢٣٤ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٣ الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ٧ / ٢٣٨ الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.