غيرهما ، فالأقسام ستّة :
الأوّل والثاني : دم السمك وغيره ممّا لا نفس له.
أجمع العلماء على طهارة دم ما لا نفس له ، حكى الإجماع على ذلك الشيخ في «الخلاف» ، وابن زهرة ، والمحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» ، والشهيد في «الذكرى» (١).
ونسب إلى الشيخ في «المبسوط» وسلّار القول بنجاسته ، وعدم وجوب إزالة كثيره ولا قليله (٢) ، كدم القروح السائلة التي لا تقف سيلانها ، ووجّه في «المعالم» كلامه إلى ما يرجع إلى النزاع اللفظي (٣) ، وكذلك في «المدارك» (٤).
والحقّ الطهارة ، للإجماعات ، وعدم عموم في الأخبار يشمل هذا النوع خصوصا دم البراغيث ، إذ ورد عدم البأس به في الأخبار الصحيحة وغيرها (٥).
بل طهارته بديهي الدين ، مضافا إلى لزوم الحرج لو لم يكن طاهرا ، ومثله دم البقّ ، إذ سأل محمّد بن الريان في مكاتبته إلى الرجل عليهالسلام : هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلّي [فيه] وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليهالسلام : «يجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل» (٦).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٧٦ ، غنية النزوع : ٤١ ، المعتبر : ١ / ٤٢١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٩١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٦ المسألة ١٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٢.
(٢) نسب إليهما في مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٣ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٥ ، المراسم : ٥٥.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٤٧٠ و ٤٧١.
(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الباب ٢٣ من أبواب النجاسات.
(٦) الكافي : ٣ / ٦٠ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٠ الحديث ٧٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٦ الحديث ٤٠٩١.