بل في رواية السكوني عنهم عليهمالسلام : «أنّ عليا عليهالسلام كان لا يرى البأس بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه ، يعني دم السمك» (١) فتأمّل جدّا!
وإنّما قلنا بعدم العموم فيما دلّ على النجاسة ، لما عرفت من أنّ المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة والمتبادرة ، ومثل دم البراغيث وإن كان شائعا ، إلّا أنّ طهارته من الضروريات.
الثالث : الدم المسفوح ، وهو نجس عند علماء الإسلام ، كما ذكره في «المنتهى» (٢) ، وإطلاق الأخبار (٣) يشمله ، لعدم كونه من الفرد النادر.
الرابع : الدم المتخلف بعد الذبح والقذف المعتاد في الذبيحة من حيوان مأكول اللحم ، وهو طاهر بلا خلاف.
ويدلّ عليه قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (٤) ، وتمام التحقيق في ذلك في كتاب المطاعم.
الخامس : الدم المتخلف في غير المأكول (٥) ممّا يقع عليه الذكاة بعد الذبح ، وظاهر الأصحاب نجاسته ، لحصرهم الدم الطاهر من ذي النفس فيما يبقى في الذبيحة بعد الذبح ، والمتبادر ذبيحة حيوان مأكول اللحم ، وأنّ حلّية المتخلف تابع للحمه ، فما لم يحل لحمه كيف يكون الدم المتخلف فيه حلالا حتّى يكون طاهرا ، لأنّ الطهارة تثبت من حلية الأكل ، لحرمة أكل نجس العين إجماعا ، بل كلّ نجس.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٠ الحديث ٧٥٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٦ الحديث ٤٠٩٠ مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ١٨٨.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٤) الأنعام (٥) : ١٤٥.
(٥) في (ف) و (ز ١) و (ط) : مأكول اللحم.