السادس : ما عدا الأقسام المذكورة من الدماء التي لا تخرج بقوّة من عرق ، ولا لها كثرة وانصباب ، حتّى يتناولها اسم المسفوح.
ومقتضى ما نقلنا من «التذكرة» وكلام المحقق من الإجماع على نجاسة دم ذي النفس مطلقا (١) ، نجاسة كلّ دم من ذي النفس ، سوى ما تخلف في الذبيحة منه ممّا حلّ أكله.
وإطلاق الأخبار أيضا يدلّ عليه ، فإنّها تدلّ على نجاسة مطلق الدم ، إلى أن يظهر منها أنّ الأصل في الدم النجاسة ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي؟ قال : «لا يؤذنه حتّى ينصرف» (٢) ، بل بعض الأخبار الاخر (٣) أقوى دلالة منها.
نعم ، في الموثّق كالصحيح عن داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي فأبصر بثوبه دما قال : «يتمّ» (٤) ، إلّا أنّ الشيخ رحمهالله حملها على ما إذا كان أقلّ من درهم (٥) ، ولم نجد من تعرّض إليه ، مضافا إلى عدم الصحّة.
ومقتضى ما ذكر نجاسة الدم الذي يوجد في البيض الفاسد من الدجاجة أو غيرها.
قال في «المعتبر» : العلقة التي تستحيل إليها نطفة الآدمي نجسة ، وكذا العلقة التي توجد في بيض الدجاجة وشبهه (٦) ، انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٦ المسألة ١٨ ، المعتبر : ١ / ٤٢٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦١ الحديث ١٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الحديث ٤٢١٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٣ الحديث ٤٢٣٧.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ ذيل الحديث ١٣٤٤.
(٦) المعتبر : ١ / ٤٢٢.