وقال الشيخ في «الخلاف» : العلقة نجسة ـ يعني التي يستحيل إليها النطفة ـ واحتجّ لذلك بإجماع الفرقة وإطلاقات الأخبار (١).
وناقش الشهيد في «الذكرى» بالمنع ، فإنّ تكونها في الحيوان لا يدلّ على أنّها منه (٢).
واستوجهها في «المعالم» ، سيّما بالنسبة إلى ما يوجد في البيضة (٣) ، مع أنّ كونه علقة غير معلوم.
والإجماع الذي نقله الشيخ تناوله له غير ظاهر ، والأصل طهارة الأشياء ، وكذا قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (٤).
ولعلّه والشهيد ما اعتنيا بالإطلاقات ، بناء على انصرافها إلى الأفراد الشائعة وفيه : أنّ مثل دم البرغوث من الأفراد الشائعة بلا ريب ، مع أنّ فيها ترك الاستفصال المفيد للعموم ، إلّا أن يناقشا في شموله أيضا ، ولا بدّ من التأمّل في المناقشة.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو اشتبه الدم المرئيّ في الثوب وغيره في أنّه طاهر أو نجس؟ وهل هو عفو أو ليس بعفو؟ وإن كان في «المدارك» حكم بالطهارة في الأوّل والعفو في الثاني (٥) ، وبعض العلماء حكم بكون الأصل في الدم النجاسة ، وهو الظاهر من الشيخ وغيره (٦) ، ووجهه عرفت (٧).
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٤٩٠ و ٤٩١ المسألة ٢٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١١٢.
(٣) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٤٨٠.
(٤) الأنعام (٦) : ١٤٥.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٥.
(٦) المبسوط : ١ / ٣٥ ، الرسائل العشر : ١٧٠ ، الوسيلة : ٧٦ ، الانتصار : ١٣.
(٧) راجع! الصفحة : ٤٣٨ و ٤٤١ من هذا الكتاب.