قوله : (والميتة من ذي النفس).
الميتة على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ميتة ذي النفس غير الآدمي ، وهي نجسة بالإجماع ، حكاه الشيخ ، والمحقّق ، والعلّامة ، وابن زهرة ، والشهيد (١).
ويدلّ على ذلك الأخبار الواردة في المنع عن استعمال الماء الذي وقع فيه ميتة (٢) ، سيّما إذا أنتنت وتغيّر الماء بسببه لونا أو طعما أو رائحة ، كما ستعرف في مبحث المياه ، مضافا إلى الإجماع ، بل الضرورة.
ويدلّ أيضا الأخبار المانعة عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة ، والأمر بالاستصباح إذا كان مائعا (٣) (٤) ، وغير ذلك ـ على ما سيجيء في مواضعه إن شاء الله تعالى ـ مثل الأمر باتّخاذ ثوب للصلاة إذا عمل عملا في جلد الميتة.
وصحيحة حريز عن الصادق عليهالسلام أنّه قال لزرارة وابن مسلم : «اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل من الشاة [والدابة] فهو ذكيّ ، وإن أخذته [منه] بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه» (٥).
وجه الدلالة : أنّ الأمر بالغسل ليس إلّا للنجاسة ، لا لإزالة الأجزاء العالقة كما احتمل ، إذ لا يفهم من مجرّد الغسل إزالة تلك الأجزاء لو علم تعلّقها.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٦٢ المسألة ٩ ، المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٦٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٩ المسألة ١٩ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٩٥ ، غنية النزوع : ٤٢ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٦ الحديث ٣٨٩ ، ١٩٥ الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق.
(٣) لم ترد في (د ١) و (د ٢) : إذا كان مائعا.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٥) الكافي : ٦ / ٢٥٨ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٩ / ٧٥ الحديث ٣٢١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٨ مع اختلاف يسير.