بل الظاهر عدم الإزالة بعد التعلّق من نفس الغسل ، سيّما أن يحصل العلم بها ، مع عدم انحصار الإزالة في الغسل.
مع أنّ الانفصال من الميتة غير مستلزم للتعلّق مطلقا ، فكيف يأمر بالغسل؟ مع أنّ الإزالة تحقّقها من غير الغسل من المزيلات أظهر.
مع أنّ المناسب أن يقول : لا يؤخذ بالنتف والقلع ، بل بالجزّ ومثله.
ويرشد إلى ما ذكرنا فهم الأصحاب ، ويعضد الدلالة قوله عليهالسلام : «فهو ذكيّ» أي : طاهر من غير توقّف على التذكية ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالصلاة في ما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» (١).
مع أنّك عرفت أنّ غالب الأحكام تثبت من الأخبار بضميمة الإجماع ، بل النجاسة لا تثبت منها أصلا إلّا بها.
فإن قلت : الصدوق في «الفقيه» روى مرسلا عن الصادق عليهالسلام أنّه : «لا بأس بأن تجعل في جلود الميتة ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها» (٢).
ويظهر ممّا ذكره في أوّل كتابه أنّه يفتي به ويحكم بصحّته ، ويجعله حجّة فيما بينه وبين ربّه (٣) ، فكيف ادّعيت الإجماع؟ وكيف تصح هذه الدعوى؟.
قلت : جدّي رحمهالله في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال (٤) ، ولذا يذكر كثيرا ممّا أفتى بخلافه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٣ الحديث ٤٣٢٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٩ الحديث ١٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
(٤) روضة المتّقين : ١ / ١٧.