الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه» (١).
قيل : عادته رحمهالله في هذا الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها (٢).
فظهر أنّه لم يصرّح الصدوق بما يخالف الباقين ، ولم ينسب إلى «الفقيه» المخالفة ، مع أنّه العمدة في فتاويه.
لكن مال إلى ذلك المقدّس الأردبيلي رحمهالله تمسّكا بظاهر قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ) (٣) الآية (٤).
وصحيحة حبيب الخثعمي عن الصادق عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر» (٥).
وفي «الذخيرة» أتى بأخبار كثيرة ظاهرة في مذهب الصدوق والمقدّس ، ثمّ قال : يمكن الجمع بوجهين : أحدهما : حمل ما دلّ على المنع على الكراهة.
وثانيهما : حمل ما دلّ على الجواز على التقيّة ، ثمّ قرّب الأوّل ، ثمّ قال : ولكن لا يبعد أن يقال : الترجيح للثاني بوجوه من الترجيح (٦).
واجيب عن الآية بأنّها مخصصة بالأخبار الكثيرة ، بل ربّما كانت متواترة ،
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٤٩٧ ، لاحظ! المقنع : ١٨٩ مع اختلاف يسير.
(٢) مدارك الأحكام : ٦ / ٥٣.
(٣) البقرة (٢) : ١٨٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٣٥.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٣ الحديث ٦٢٠ ، الاستبصار : ٢ / ٨٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٤ الحديث ١٢٨٤٠.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٩٨.