يتحقّق به الدخول في الليل ، وملاحظة عدم جوازه في آخره أيضا بذلك المقدار ، لأنّ كون ذكر الرجل في الفرج وداخلها حرام في أوّل الفجر البتة ، وكذا إخراج الذكر عن فرجها ، لأنّه من تتمّة الجماع وجملته ، مع أنّه ربّما لا يتيسّر النزع بسرعة لغلبة الشهوة ، فتأمّل جدّا!
أمّا رواية «المقنع» التي هي مستند الصدوق (١) إن كان قائلا ، فلأنّ مضمونها أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من أوّل الليل إلى الصبح كان جنبا في شهر رمضان ، مع أنّ صلاة الليل كانت واجبة عليه بالإجماع ، وصلاة الليل ما كان يتركها ، بل كان يرتكبها بالنهج الوارد في الأخبار.
مع أنّ شهر رمضان كان شهر قيامه وعبادته من أوّل الليل. إلى آخره ، فكيف كان يختار الجنابة على العبادة؟
مع أنّه نسب القول بقضاء يوم إلى الأقشاب ، مع أنّه في غاية الظهور أنّ أحدا من العامّة لم يقل بذلك ، بل هو من خواصّ الخاصّة والوارد في أخبارهم المستفيضة عنهم عليهمالسلام لا غير ، فظهر أنّ هذا كلام أهل السنّة يطعنون به على الشيعة.
وممّا ذكر ظهر حال صحيحة الخثعمي (٢) أيضا ، سيّما بعد ملاحظة استفادة استمرار بقاء الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم على الجنابة في أفضل أوقات الليل في أفضل شهور السنة ، مع عدم رضائه ببقاء غيره على الجنابة متعمّدا من غير عذر مطلقا.
وأيضا روى الصدوق (٣) عن إسماعيل بن عيسى ، عن الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه؟ قال : «لا يضرّه
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٤ و ٢٥ من هذا الكتاب.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٥ من هذا الكتاب.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الصدوق رحمهالله ، إنّما رواها الشيخ الطوسي رحمهالله في التهذيبين.