المراد التسوية في الكيفيّة لا الكميّة (١).
وفيه ، أنّه رحمهالله موافق للمشهور من اختلاف كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، فكيف يقول كذلك؟ إلّا أن يكون مراده من الكيفيّة غير تعدد الضرب ووحدته ، بناء على ثبوت الاختلاف فيه من الخارج ، واكتفى فيه بالقرينة ، أو يكون مراده من الخبرين خصوص رواية أبي بصير ، وذكر الآخر معه مسامحة في العبارة. وفيه ما فيه.
وكيف كان ، الأمر كما ذكره ، لما ذكره ، بناء على العجز عن الوضوء أيضا ، وإلّا فيتوضّأ ثمّ يتيمّم بدلا من الغسل.
وهذا بناء على المشهور وما هو الأظهر من عدم إجزاء الغسل عن الوضوء ، وعدم اتّحاد كيفيّة التيمّم في الوضوء والغسل ، إذ مع اتّحاد الكيفيّة يحتمل التداخل. لكن الأظهر عدم التداخل ، لكونه الأصل على ما عرفت في بحث تداخل الأغسال ، ولم يثبت من الشرع التداخل في المقام.
واعلم! أيضا أنّ الأصحاب متّفقون على وجوب استيعاب مواضع المسح ، وأنّه لو أخلّ بشيء منها لم يصحّ ، سواء كان عمدا أو نسيانا ، ومن العامّة من فرّق بين العمد والنسيان ، ومنهم من جوّز إبقاء أقلّ الدرهم (٢) ، وفسادهما ظاهر.
قوله : (ويشترط علوق شيء من (٣) التراب). إلى آخره.
أقول : نسب إلى المشهور عدم اشتراط العلوق ، لأنّهم يحكمون باستحباب النفض (٤).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٦٣.
(٢) المجموع للنووي : ٢ / ٢٣٩ ، لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٤٧١ و ٤٧٢.
(٣) لم ترد في المصدر : شيء من.
(٤) كفاية الأحكام : ٨ ، ذخيرة المعاد : ١٠٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٣٢.