وأمّا الملازمة ، فلم يرد بها خبر ، كما أنّه لم يرد حديث في أنّ النجاسة الشرعيّة ما هي؟ ولا في مقدار أحكامها ، ولا في تلازمها.
مع أنّ وجوب غسل الملاقي ليس من خواص النجاسة ولوازمها ، فضلا أن يكون عينها ومعناها.
وهو رحمهالله صرّح بأنّ وجوب الغسل شرعا غير منحصر وجهه في النجاسة ، ولا تأمّل في ذلك ، فإنّ فضلات ما لا يؤكل لحمه يجب غسلها عن الثوب والبدن لأجل الصلاة عندنا ، وإن كانت طاهرة ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.
وقوله : وأمّا الأرواث. إلى آخره.
فيه ، أنّه أيّ فرق بين الأرواث وبين غسل غير الثوب في البول (١)؟ فإنّ عدم القائل بالفصل فيهما على نهج واحد.
فمتى ثبت وجوب غسل البول (٢) ، ثبت وجوب غسل الروث ، لعدم القائل بالفصل ، فبأيّ جهة اعتمد على عدم القول بالفصل في غسل غير الثوب؟ حتّى أنّه حكم بعنوان البتّ والاطمينان ، وفي الروث لم يتمسّك به أصلا ، بل قال : ولعلّ الإجماع في موضع لم يتحقّق مخالف كاف (٣) ، مع أنّه إن أراد الإجماع الثابت له ، فلا وجه لقوله : «لعلّ» ولا لقوله : في موضع. إلى آخره. وإن أراد الإجماع المنقول ، فهو عنده ليس بحجّة ، لأنّه خبر مرسل.
ومن هذا ظهر ما في قوله : مضافا إلى الإجماع المنقول. إلى آخره.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ دليل نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه ـ في الحقيقة ـ هو الإجماع.
__________________
(١) في (ف) : البدن.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) : الثوب.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٩.