وظاهر أنّه وإن كان ممّا له نفس سائلة إلّا أنّه ممّا لا يتعيّش إلّا في الماء مثل التمساح.
واحتجّ على ذلك بأصالة طهارة الأشياء ، وبما ورد عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : «إذا مات فيما فيه حياته لا ينجّسه» (١).
واعترض المحقّق عليه بأنّه حيوان له نفس سائلة ، فكان موته منجّسا (٢).
وهذا يتوقّف على عموم لغويّ يشمل الحيوانات المائيّة أيضا ، وهذا يحتاج إلى الثبوت ، ومع ذلك عموم قولهم عليهمالسلام : «إذا مات» يعارضه لو كان ثابتا ، وهو أقوى ، للأصل وندرة وجود ما له نفس من الحيوان المائي بحيث يحتاج إلى معرفة حكمه من جهة الابتلاء به.
نعم ، لو كانت الإجماعات المنقولة تشمل ما دلّ على النجاسة ، فلعلّه يتقوّى.
وفيه أيضا تأمّل ، لكن ستعرف ما يدلّ على النجاسة بحيث يشمل المقام.
والثاني : أيضا نسب إلى الشيخ القول بأنّ الوزغ والعقرب ينجّسان الماء بموتهما فيه (٣).
مع أنّ العلّامة والمحقّق نقلا إجماع علمائنا على أنّ ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثّر في نجاسة ملاقيه (٤) ، مضافا إلى أصالة طهارة الأشياء والعمومات.
وخصوص موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والسمن
__________________
(١) الخلاف : ١ / ١٨٩ المسألة ١٤٦.
(٢) المعتبر : ١ / ١٠٢.
(٣) نسبه إليه في المعتبر : ١ / ١٠٣ ، لاحظ! النهاية للشيخ الطوسي : ٥٤.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ١٦٥ و ١٦٦ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٩ المسألة ١٩ ، المعتبر : ١ / ١٠١.