من الأفراد المتبادرة ، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه إلّا مقدار رأس إبرة وأمثاله ممّا لا يتمّ الغسل بغير غسله مع نهاية قلّته.
مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة : «ما يجري عليه الماء فقد طهر» (١). وورد : أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنب (٢) ، بل ورد : أنّه غسل الجنابة (٣) ، فتأمّل!
نعم ، الأحوط ما ذكر.
ثمّ اعلم! أنّ الأصحاب أفتوا بوجوب الغسل بمسّ قطعة من الميّت فيها عظم دون ما لا عظم فيه.
وأمّا المبانة من الحيّ فاختار الشيخ رحمهالله في كتب فتاويه وجوب الغسل بمسّها أيضا (٤) ، وادّعى في «الخلاف» عليه الإجماع (٥).
واستدلّ في «المعتبر» (٦) برواية أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما [كان] فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٢٢ الحديث ٥٨٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٤٧ الحديث ١٤٤٧ ، الاستبصار : ١ / ٢٠٨ الحديث ٧٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٦ الحديث ٢٧٠٨.
(٣) الكافي : ٣ / ١٦١ الحديث ١ ، علل الشرائع : ٣٠٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٤٨٧ الحديث ٢٧٠٩.
(٤) المبسوط : ١ / ١٨٢ ، النهاية : ٤٠.
(٥) الخلاف : ١ / ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(٦) المعتبر : ١ / ٣٥٢.
(٧) الكافي : ٣ / ٢١٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٩ الحديث ١٣٦٩ ، الاستبصار : ١ / ١٠٠ الحديث ٣٢٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٤ الحديث ٣٦٨٩.