أحدهما نائما والآخر مستيقظا ، ومثل النوم الإغماء والسكر والغفلة ، فإذا علموا بالجماع وجب عليهم الغسل بعد العلم والثبوت شرعا ، وأمّا مجرّد الظن فالاحتياط لا يترك فيه.
الثالث : الكافر يجب عليه الغسل لكونه محدثا ، ولا يسقط بالإسلام لذلك ولو اغتسل مسلم ثمّ ارتدّ ، لا يبطل غسله لرفع حدثه.
الرابع : وطء غير البالغ يوجب الغسل ، كما ظهر من الإجماع الذي ادّعاه المرتضى (١) وغيره (٢) ، فإنّ الذكر الموطوء أعم من البالغ ، بل أظهر في غير البالغ ، فإذا كان وطء غير البالغ من الغلام يوجب الغسل ، فوطئ غير البالغة بطريق أولى.
وأمّا وطء غير البالغ البالغة ، فظاهر الأصحاب أنّه موجب للغسل على البالغة وأمّا وطؤه البالغ فلعلّه مثل وطء البالغة بملاحظة الإجماع الذي ادّعاه المرتضى وغيره ، والاحتياط في أمثاله لا يترك.
وأمّا وجوب الغسل على غير البالغ كالنائم والمغمى عليه وأمثالهما فمحتمل بمعنى أنّه إذا بلغ يكون محدثا بالحدث الأكبر لا يصلّي مثلا حتّى يغتسل.
وقيل بالمنع من قراءة العزائم وأمثالها (٣).
والظاهر أنّه يرتفع بغسله في حال التميّز ، لكون عباداته شرعيّة على الأصحّ ، فالظاهر أنّه يكفي هذا الغسل لرفع حدثه ، ولا يحتاج إلى غسل لرفعه بعد البلوغ.
الخامس : الجماع بالذكر الملفوف كغيره ـ بظاهر الفقهاء ـ وإن غلظت اللفافة ، لعموم الأدلّة ، مثل قولهم عليهمالسلام : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة (٤) ، وأمثال ذلك.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٨.
(٢) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٩ ، السرائر : ١ / ١٠٧ و ١٠٨.
(٣) قاله العلّامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.