وفي «العيون» أيضا في ما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون التصريح بكونه سنّة (١). إلى غير ذلك.
وأمّا ما دلّ على الرجحان والمطلوبيّة ، فكثير غاية الكثرة.
قال الشهيد رحمهالله في «الذكرى» : الظاهر أنّ وقت غسل العيدين ممتدّ بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ ، ويتخرج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة ، أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيدين ، وهو ظاهر الأصحاب (٢).
ويدلّ عليه موثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي؟ قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (٣).
وابتداء وقته بعد طلوع الفجر بلا خلاف ، لكونه غسل يوم العيد ، ولرواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : «إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه» (٤).
قوله : (وليلة الفطر).
يدلّ على استحباب الغسل فيها رواية الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٢ مع اختلاف يسير.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٥ الحديث ٨٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٥١ الحديث ١٧٤٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣٧٩١.
(٤) قرب الإسناد : ١٨١ الحديث ٦٦٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٠ الحديث ٣٧٩٤.