لا يقال : ان الآية الشريفة من حيث حلية أفراد البيع لا عموم لها ، بل هي مهملة من هذه الحيثية ، سبقت لمحض بيان مشروعية البيع وحليته في الجملة ، نحو «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ» والعموم الناشي من الحكمة فرع إحراز كونه في مقام البيان ، وهو غير معلوم في المقام ، ويكفي في التوقف الشك فيه.
__________________
من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن ، وقال : يملك الذكور ما عدى الولد والوالدين ولا يملك ذات محرم ، قلنا : وكذلك يجري في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ومنها ما روي عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع ولا ينافي الحكم فيها بحرية الأخ والتفرقة بين النسب والرضاع في الحكم بحرية الأب إذا اشتراه ، فملكه لسقوطهما بالمعارضة لغيرهما هذا ما وجدته في (التهذيب) من روايات الباب ويؤيدها أو يدل عليها أخبار أم الولد وانها تعتق من نصيب ولدها والإنصاف أن الناظر في الاخبار المذكورة بضم بعضها الى بعض ، مضافا الى مناسبات للحكم والموضوع وقرائن فيها يستظهر ما استضعفه سيدنا ـ قدس سره ـ مما ينسب الى المشهور من القول بدخول المملوك في ملك المشتري ثم يعتق فان ظاهر قوله عليه السلام ـ : إذا ملك الرجل والدية أو أخته ـ إلى آخر ما ذكر في الآية الشريفة ـ عتقوا جميعا ، وقوله عليه السلام : ان ملكهن عتقن وما كان بهذا التعبير من الروايات مضافا الى ما رواه في (الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» وفي رواية أخرى : «قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق الا بعد ملك» ان الانعتاق انما يكون بعد تحقق الملك المسبب عن أحد أسبابه الاختيارية