ثم قال : لا تكرم زيدا ، وكان زيدا مرددا بين فردين أحدهما عالم والآخر جاهل ، فبأصالة العموم يتعين كون المنهي عن إكرامه هو الجاهل ، ففي ما نحن فيه يتعين كون ما اعتبره الشارع شرطا اعتبره في اللزوم بحكم أصالة العموم عند الشك في تخصيص العام.
__________________
هذا ولكن بعض الروايات الأخر تدل على الملك ثم العتق ، منها ما روي في (التهذيب) : عن الرجل يتخذ أباه أو امه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : «أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترق واما الأبوان فقد أعتقا حين يملكهما» قال : «وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة» ومنها ما روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : «إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة» ومنها ما روي عن كليب الأسدي قال : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وأخوته؟ فقال : ان ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون» ومنها ما روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «وسمعته يقول : لا يملك (يعني الرجل) ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه ـ وذكر هذه الآية من النساء ـ عتقوا ، ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا» ويعني بالآية قوله تعالى : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» إلخ. ومنها ما روي عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا ملك الرجل والدية أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه