اللوازم الشرعية والعقلية ولو بواسطة بعيدة ، بل يجري ذلك في كل خاص مجمل مصداقي مردد بين فردين : أحدهما داخل في العموم يوجب تخصيص العام به على تقدير إرادته ، والآخر خارج عنه لا يوجب ذلك لو كان مرددا ، فبأصالة العموم يتعين كونه الفرد الخارج مثال ذلك ما لو قال : أكرم العلماء
__________________
يضمن ما غصبه له ، وكأن سيدنا ـ قدس سره ـ حيث يقول في الشراء بغلة الوقف للعين الموقوفة أنه لا ينتقل إلى المشتري بل يكون وقفا لأن بدل الوقف وقف يعتبر في النقل والملك بالنسبة إلى المبيع كونه لشخص أو أشخاص فما كان للنوع أو الصنف لا يعتبره ملكا له ولا نقلا اليه ، وهو التزام بلا إلزام نعم هو لا ينتقل إلى المشتري بما هو هو كالمتولي ـ مثلا ـ وانما ينتقل الى مالك المبدل من النوع ، أو الصنف ، ويكون نحو ملكهم للبدل نحو ملك المبدل نوعا أو صنفا هذا ، وأما شراء العمودين بناء على سببيته للانعتاق قهرا من دون تحقق الملك أصلا ـ كما يقوله سيدنا ـ قدس سره ـ فان روايات الباب ، وان كان بعضها كما يقوله ـ قدس سره ـ تنفي أصل الملك بالنسبة إلى العمودين وبعض المحارم كرواية عبيد بن زرارة المروية في (التهذيب) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل فقال عليه السلام : لا يملك والدية ولا ولده ولا أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ، ولا يملك أمه من الرضاعة» وفي (التهذيب) أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : «لا يملك الرجل والدية ولا ولده ولا عمته ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته» وفيه أيضا : «عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته» وفيه ـ أيضا ـ : «عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال عليه السلام كل أحد الا خمسة : أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها».