المحققين ـ رحمه الله ـ وبعض المتأخرين ، وبين من منع فيما كان واجبا بالذات كما في (الرياض) بل فيه بعد نفي الخلاف : ان عليه الإجماع في كلام جماعة (١) وبين مانع في كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة والجواز فيما كان الغرض الأهم منه الدنيا كما عن السيد في (مفتاح الكرامة) (٢)
__________________
(١) في كتاب التجارة ـ في شرح قول المصنف : السادس (يعني مما يحرم التكسب به) : أخذ الأجرة على الواجب : من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم .. قال سيدنا في (الرياض) : «ونحوها الواجبات الأخر التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص المأمور به كتابا وسنة وأخرج بالذاتي : التوصلي كأكثر الصناعات الواجهة كفاية توسلا الى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما يوجب الأمر بها كذا يوجب أخذ الأجرة عليها ، لظهور عدم انتظام المقصود بدونه ، مع أنه عليه الإجماع نصا وفتوى ، وبذلك يندفع ما يورد من الاشكال بهذه الواجبات في هذا المجال ..».
(٢) في شرح قول المحقق : الخامس (أي مما يحرم التكسب به) : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم قال السيد ـ في الشرح ـ في جملة كلام له : «إن ما وجب كفاية لذاته يحرم أخذ الأجرة عليه. وهو كل ما تعلق أولا وبالذات بالأديان كالفقاهة واقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والتغسيل والتكفين ، لأنه راجع الى الدين ، أو الأبدان كالطبابة والتمريض وإطعام الجائعين وستر العراة واغاثة المستغيثين في النائبات على ذوي اليسار وإنقاذ الغرقى (الى قوله) والذي يجوز أخذ الأجرة عليه من الواجب الكفائي هو ما يتعلق أولا وبالذات ـ بالأموال وإن رجع ـ بالآخرة ـ الى