على الإباحة بناء على اعتبار الصيغة في التحليل كما هو أحد القولين فيه ، فتظهر الثمرة بينهما اللهم إلا ان يكون هناك إجماع على الحل فلا بد حينئذ من الالتزام بدخوله آنا ما في الملك فتنعدم الثمرة حينئذ حكما لا موضوعا الا
__________________
عوضه الى ملك المبيح المستلزم لانتقاله الى المباح له ـ نحو ما ذكرنا في بيعه.
فما ذكره سيدنا ـ : من بطلانه على الإباحة المجردة ، لقوله (ص) : «لا عتق إلا في ملك» ـ غير واضح ، كما ان ما احتمله ـ : من الحكم بالصحة والوقوع عن المالك بناء عليها ، وان قلنا ببطلان الفضولية في العتق لخروجه منه ، لسبق الإذن الضمني أو مشاهد الحال ـ غير واضح ـ أيضا ـ فإن محل الكلام في المعاطاة المقصود بها لكل من المتعاطيين تمليك ما أعطاه لصاحبه ، فالإذن الضمني أو مشاهد الحال من المعطي المستفاد من الإعطاء بقصد التمليك بالتصرف فيما أخذه وما كان بمنزلته كالعتق ونحوه من النقل اللازم بما انه مملوك له بالأخذ منه ، لا الأعم من ذلك ، ومما فرض كونه مباحا له ، فما تعلق الاذن به ، وهو عتق المملوك لمعتقه ، بناء على كون المعاطاة مفادها الإباحة لم يحصل على الفرض ، وما حصل ـ وهو العتق عن المالك ـ لم يكن متعلقا للاذن الضمني.
وما ذكرناه من الوجه في إمكان وقوع بيع المأخوذ بالمعاطاة عن المالك بناء على الإباحة ، لا يجري في عتقه ، إذ البيع صالح للفضولية ـ يمكن تصحيحه بإجازة المالك ، بناء عليها ، بخلاف العتق غير الصالح للفضولية على الفرض. وبالجملة ، ما احتمله سيدنا ـ قدس سره ـ من الحكم بصحة وقوع العتق عن المالك بناء على الإباحة ، بعيد. والأقرب ما ذكرناه من وقوعه عن المباح له.