اللهم إلا ان يوجه تطبيق الحكم باللزوم على القاعدة حينئذ بأحد وجهين : (الأول) ان المعاطاة بناء على إفادتها الملكية تقتضي صحة بدلية كل من العينين عن الأخرى ، ومقتضاها تعيين الغرامة بالبدل الجعلي دون الواقعي غير أن كلا من المتعاطيين بحكم الاستصحاب له إبطال المبادلة الذي معناه الرجوع بما كان له وإرجاع بدله الى صاحبه ، وهو غير ممكن مع التلف فيتوقف الرجوع على التراد الغير الممكن إلا مع بقاء العينين (الثاني) ان ملكية المعاطاة استفيدت من عمومات «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» «و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)» ونحو ذلك التي مقتضى عمومها الأزماني اللزوم خرج عنها صورة بقاء العينين بالدليل ، فيبقى غيرها مندرجا تحت العموم المنقطع به الاستصحاب اللهم الا ان يخدش فيه بدعوى ان الزمان ليس من المشخصات الفردية بحيث يكون الفعل بحسب اجزائه المساوية افرادا متعددة للعام حتى لا ينافي خروج فرد منه جريان أصالة العموم في غيره لكونه من الشك في التخصيص بل هو ظرف للفعل
__________________
والمعوض في الملكية ، فالسلطنة التي كانت للمالك على ماله المباح لطرفه ارتفعت بدخوله في ملك طرفه ، والإجماع القائم على جواز الرجوع لكل من المتعاطيين ظهر حاله وان القدر المتيقن منه ما كان قبل التلف ، فلا وجه لضمان كل منهما لصاحبه البدل الواقعي من المثل أو القيمة والأصل عدمه.
هذا حكم ما لو كان التالف كلا العينين ومنه يظهر حكم ما لو تلف أحدهما أو بعضه لما ذكرناه من إمكان كون موضوع الجواز في المعاطاة بناء على الملك بقاء العينين على حالهما فيتلف أحدهما أو تلف بعضه يرتفع موضوع الجواز ، والمتيقن من الجواز تلك الصورة على نحو ما ذكرنا : من أن المورد من موارد التمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم المخصص.
هذا على القول بإفادتها الملك ، وقد سبق ان الحكم بناء على الإباحة لا يخالف القول بالملك ، فان تلف العين إذا كان كاشفا عن سبق ملكها لمن