له عليه هو أمر الله تعالى وإرادته وان تجرد عن المثوبة والعقوبة غير انه لما كان هو الموظف لهذه الوظائف على هذا الأفعال لطفا منه تعالى ، قصدها والتمسها منه معرضا لنفسه بعمله لله تعالى سبحانه الى نيل الثواب لأنه الموظف له بلطفه وكرمه على هذا الفعل ، فلا أظن أحدا ينكر صحة العبادة على هذا الوجه ولتفصيل الكلام محل آخر.
وهذا هو الذي وعدناك به من بطلان القياس بين الطلب من الخالق والمخلوق.
ومنها : النقض بأخذ الأجرة على القضاء عن الميت والحج عنه مع انها عبادات يعتبر فيها الإخلاص (١)
__________________
(١) الواجبات العبادية : ما لا يقبل النيابة منها ـ لاعتبار المباشرة ممن وجب عليه ـ : فان عدم صحة تعلق الإجارة بها واضح. إذ الواجب المعتبر فيه المباشرة ممن وجب عليه ، وكونه ملزما بفعله ـ شرعا ـ مسلوب الاختيار في تركه ، لا يتصف بكونه مملوكا لفاعله لتصح المعاوضة عليه ، فان حقيقة ملكية العمل : كونه تحت اختيار عامله وقدرته : وبالجملة فأكل المال بإزائه أكل له بالباطل.
وأما ما يقبل النيابة منها ـ بحسب ما يستفاد من الدليل ـ : اما عن خصوص الميت أو الأعم منه ومن الحي كالحج بالنسبة إلى العاجز عنه ، فإنه لا إشكال فيما لو تبرع النائب عن المنوب عنه في امتثال أمره المتوجه اليه ، وفي سقوطه عنه بامتثال نائبه عنه. إنما الإشكال في صورة استيجار النائب على إتيان ما وجب على المنوب عنه وامتثاله الأمر الموجه اليه بفعله ، وأنه كيف يمكن