ثم ان ها هنا إشكالات نقضية يرد بعضها على القول بمنافاة اعتبار الإخلاص لأخذ الأجرة عليه ذاتا وبعضها على القول بمنع الأجرة في الواجبات مطلقا بل وعلى القول بقصر المنع على العيني منها.
فمن القسم الأول النقض بالعبادات المأتي بها للأغراض الدنيوية كسعة الرزق وحصول الولد وغير ذلك سيما بالنسبة إلى العبادات الموظفة لذلك ، وما كان مشروعا لأجلها كصلاة الحاجة وغيرها ، فإن العلة الغائية لإيجادها هي تلك الأغراض الدنيوية المترتبة عليها دون محض الإخلاص المعتبر فيها مع حكمهم بصحتها كذلك.
والجواب بالفرق بين نيل المقصود من الله بواسطة الإطاعة له بفعله لأنه الموظف له عليه وبين نيله بدون واسطة الإطاعة بالفعل بل لنفس كونه فاعلا له بحذف الواسطة ، فالمصحح هو امتثال الأمر بالموصل دون الفعل للتوصل به.
وبذلك يجمع بين ما ذهب اليه غير واحد من الأصحاب من بطلان العبادة المقصود بها نيل الثواب والنجاة من العقاب ، بل نسب ذلك العلامة (في المهناويات) الى إنفاق العدلية وعن الشهيد في (القواعد) الى قطع الأصحاب ، وهو المحكى عن السيد رضي الدين ابن طاوس وبين ما هو المشهور بل المقطوع به من صحتها مع رجاء المثوبة أو النجاة من العقوبة ، مع تضافر النصوص عليه من الكتاب والسنة الواردة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتعزير والتحذير وليس الا لما ذكرناه من الفرق وان الذي يقتضي فساد العبادة بقصده هو ما إذا كان الداعي للفعل والمحرك له عليه ليس إلا النتيجة المجعولة للفعل : من الثواب والعقاب على وجه لولاها لما وقعت منه العبادة ، كالأجير الذي يفعل الفعل لمحض الأجرة بحيث لو أريد الفعل منه مجانا لم يفعله. وإتيان العبادة بهذا الوجه لا يستبعد فساده دون ما كان الداعي