__________________
وجعلها لنفسه وليس المدعى ان كل معاوضة تصدر من الغاصب فيما لو قصدها لنفسه قابلة للتصحيح بالإجازة ولو لم تكن مسبوقة بالادعاء والبناء المذكور. ويكفي القائل بالتصحيح الإيجاب الجزئي واختصاصه بالمعاوضات الصادرة من الظلمة والسراق وأهل النهب والغارات ومن كان من قبيلهم ولا مضايقة عن البطلان وعدم قابلية التصحيح بالإجازة في المعاملات الصادرة من غير هؤلاء من الغصاب ممن يقصد دخول الثمن في ملكه في قبال خروج المثمن من مالكه المغصوب منه المال. ثم ان الإجازة من المالك لبيع الغاصب فيما لو باع لنفسه إمضاء لنفس المبادلة بين المالين الواقعة منه دون ما قارن ذلك من البناء والادعاء غير المبنى على أساس شرعي فتكون على هذا كالإجازة الصادرة من المالك لبيع الفضولي المعتقد اشتباها كون المال له. وعلى هذا فالإجازة تقتضي دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه وهو المالك دون ما قصده الفضولي اشتباها أو بناء وادعاء الملغى ذلك شرعا. فاتضح الأمر وارتفع الاشكال من ناحية الإجازة كما ارتفع من ناحية قصد المعاوضة الحقيقية.
هذا حكم من باع مال غيره لنفسه مع اجازة المالك البيع له وانه انما يصح فيما لو اعتقد البائع ان المال له اشتباها وفيما لو بنى على كونه له ادعاء دون ما إذا لم يسبق منه اعتقاد أو بناء وادعاء ، وأما من اشترى بماله لغيره شيئا ، فتارة يكون الداعي والباعث للمشتري في اشترائه المال ان يجعله للغير بعد الشراء بنقله إليه بمعاوضة أو هبة مجانية فهو باشترائه المال قاصد للمعاوضة الحقيقية إذ هو قاصد نقل الثمن منه الى ملك مالك المثمن عوضا عما يدخل في ملكه من مالك المثمن ، ولا إشكال في ذلك واخرى يقصد المشترى باشترائه خروج الثمن من ملكه الى ملك مالك المثمن عوضا